الشيخ عزيز الله عطاردي

52

مسند الإمام الصادق ( ع )

الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار . 56 - عنه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع . 57 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين اللّه تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة . 58 - ابن شهرآشوب : روي أنه سئل الصادق عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج فحملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام اقض على هذا كما وصف لك قال تضمن مواليه